لأن كلامه في النسيان , وأما عمد القيام فسيأتي في قوله : ولو نهض عمدا فلا ينبغي أن ترد صورة عمد المأموم على عبارة الكتاب , وإنما تعرض لها الشارح رحمه الله قريبا تتميما لأحكام أقسام المأموم . قوله : ( لوجوب متابعة الإمام ) عبارة غيره لأن المتابعة أمرها متأكد بدليل سقوط القيام والقراءة بها عن المأموم . قوله : ( ولو انتصب عامدا ) أهمل الشارح رحمه الله ما لو صار المأموم في نهوضه عمدا إلى القيام أقرب , فيحتمل أن يكون حكمها كالانتصاب , كما أن الأمر كذلك في حق غير المأموم فيجري فيها ما تقرر عن الإمام وغيره , ويحتمل تعين ما سيأتي عن التحقيق . قوله : ( منه ) أي من نفسه . قوله : ( لتغييره نظم الصلاة ) عبارة الرافعي لأنه أتى بفعل غير نظم الصلاة , ولو أتى به عمدا في غير موضعه لبطلت صلاته , واعلم أنه في التحقيق وشرح المهذب صحح في هذه المسألة عدم السجود مطلقا . قول المتن : ( ولو نهض عمدا ) هو قسيم قوله السابق , ولو نسي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي