فرع ) يكره أن يصلي وبين يديه امرأة أو رجل مستقبله . قول المتن : ( والصحيح تحريم المرور ) إن قلت فهلا وجب الدفع إزالة للمنكر كما بحثه الإسنوي في المهمات ؟ قلت : كأنه لما في الفعل من منافاة الخشوع المطلوب في الصلاة . قال الإمام : وإذا قلنا لا يحرم المرور , فلا ينتهي الحال إلى دفع محقق , ولكن يسن برفق بقصد التنبيه . قوله : ( المشار إليه ) منشأ
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩