التنبيه قربة ومباح إذا كان مباحا , قال غيره : وواجب إذا كان واجبا . قال الإسنوي : والفتح على الإمام فيه تفصيل القراءة السابقة ا ه . بمعناه . قول المتن : ( بكثيره لا قليله ) وجه ذلك بعد كثرة الأدلة أن المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل , ولا بد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل بالتعظيم دون الكثير . قول المتن : ( فالخطوتان ) الخطوة بالفتح المرة الواحدة وبالضم اسم لما بين القدمين , قاله الإسنوي . قول المتن : ( إن توالت ) أي ولو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل . . قول المتن : ( في سبحة ) مثله ما لو حركها في عقد شيء أو حله . قال الإسنوي : أو لغير سبب . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) أي وعليه يكون ذهاب الأصبع وجذبها حركة واحدة . قوله : ( الذي اقتصر عليه الجمهور ) يعني أن الجمهور اقتصروا على حكم البطلان ولم يذكروا الوجه الآخر , ولهذا كان الأصح في هذه المسألة طريقة للقطع بالبطلان لأنه الذي ذهب إليه الجمهور , وعللوا ذلك بأن الفعل أقوى من القول بدليل نفوذ إحبال السفيه دون إعتاقه , وقالوا : ولا يعترض بأن الصلاة تبطل بقليل الكلام العمد دون قليل الفعل العمد لأن القليل من الفعل يعسر الاحتراز عنه بخلاف الكلام . قوله : ( واختاره في التحقيق ) صححه أيضا في التتمة وهو قوي يشهد له حديث ذي اليدين . قوله : ( أخذا مما سيأتي ) الذي سيأتي هو قوله مع النسيان أو جهل التحريم . قوله : ( لإشعاره بالإعراض عنها ) أي فليس كغيره من الأفعال ومثل الأكل سائر ما يفطر الصائم , والحاصل أن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي