النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسنوي : وكذا إجابته بالفعل . . قوله : ( في الأول ) هو الطويل ناسيا قول المتن : ( ويسن لمن نابه إلخ ) عبارة الكتاب تقضي أن الخنثى يسبح وليس كذلك بل السنة في حقه التصفيق كما جزم به القاضي أبو الفتوح . قول المتن : ( كتنبيه إمامه ) مثل ذلك إعلام غيره بأمر ما أراد المصلي إعلامه به . قول المتن : ( وإنذاره أعمى إلخ ) المراد من كلام الكتاب التفرقة بين حكم الرجال والنساء , فلا ينافي كون الإنذار واجبا . قول المتن : ( أن يسبح ) . قال في شرح المهذب : هو مندوب إذا كان
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٦