تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معاوية بن الحكم الذي تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورمقه القوم بأبصارهم . واعلم أن الكلام في الصلاة له حالتان عدم العذر وقد سلف , وحالة عذر وقد شرع الآن في بيانها . قوله : ( لأنه يقطع نظم الصلاة ) وإن السبق والنسيان في الكثير نادر . قوله : ( ويصدق بما في الشرح إلخ ) عبارة الإسنوي : الأظهر العرف والثاني القدر الواقع في حديث ذي اليدين , والثالث ثلاث كلمات ونحوها , فحاول الشارح رحمه الله رد الثالث إلى الأول . قوله : ( وإن ظهر به حرفان ) مشى في الإرشاد على اعتبار القليل دون الكثير , وبحث الإسنوي اغتفاره وإن كان كثيرا للغلبة . قوله : ( للجميع ) أي قول المتن وفي التنحنح ونحوه . قوله : ( إقامة لشعاره ) قيل يدخل في هذا التعليل أنه لو قرأ بعض السورة بعد الفاتحة ثم احتاج للتنحنح للجهر لا يعذر جزما , لأن الشعار قد وجد بقراءة بعض السورة . قوله : ( وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين ) هو كما قال بالنظر إلى السعلة الواحدة مثلا , فقد راجعت الروضة وأصلها فوجدتهما كذلك , فقول الإسنوي عند قول المنهاج للغلبة مقتضى كلام الشيخين في كتبهما عدم الفرق بين القليل والكثير , لكن في الشرح والروضة أن غلبة الكلام والسعال يفرق فيها بين القليل والكثير يجب أن يكون المراد به الكثرة والقلة في نفس السعال لا في الأحرف الخارجة بالسعلة الواحدة , وعبارة الروضة الحال الثاني في الكلام بعذر , فمن سبق لسانه

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢١٤