| فصل : في بقية شروط الصلاة
( تبطل بالنطق ) . ( قوله والثاني قال إنها لا تعد حرفا ) عبارة الإسنوي لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا . قول المتن : ( والبكاء ) أي ولو لأمر الآخرة . قوله : ( لأنه ليس من جنس الكلام ) زاد الرافعي : ولا يكاد يبين منه حرف فأشبه الصوت الغفل . قول المتن : ( إن سبق لسانه ) لأنه أولى من النسيان , ودليل الناسي حديث ذي اليدين , ودليل الجاهل حديث المأموم , وهو
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣