تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيان , ولم أجد تصريحا بمخالفته ولا موافقته . قال الإسنوي : قد وافقه الشيخ نصر في فتاويه المقصود , قال أعني الإسنوي : ومما يعفى عنه البلغم إذا كثر كما سبق في النجاسات . قوله : ( لأنه أصلهما ) عبارة الإسنوي لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد . قوله : ( كالدم في نجاسته ) قياسا على القيح والصديد . قول المتن : ( وكذا بلا ريح ) . قال في التحقيق وشرح المهذب : وحيث نجسناه فيكون حكمه حكم دم البثرات لا دم القروح . قوله : ( أي إنه طاهر قطعا ) يريد أن المذهب عبر به عن طريقة القطع , وإنما قيل ذلك من الأظهر ومقابله على طريقة الخلاف . قوله : ( لعذره بالجهل ) ولحديث النعل . قول المتن : ( وجب على المذهب ) . ( فرع ) لو رأينا في ثوب شخص نجاسة لا يعلمها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , بل هو كزوال المفسد , قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام . قوله : ( لكن يستحب ) يؤخذ من هذا أنه يستحب للإنسان إعادة الصلاة التي يشك في أنها عليه .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢١٢