الاستحاضة بلا شك كما تقدم في الحيض , وصرح به في التحقيق هنا وشرح المهذب . قال في الوجيز : ولطخات الدماميل والفصد إن دام غالبا فكدم الاستحاضة وإلا ففي إلحاقها بالبثرات تردد ا ه قلت يمكن حمل ما في الكتاب على ما يدوم مثله غالبا وليس سيلانه دائما والذي في هذه الكتب على دائم السيلان , وهذا هو الحق , فإن تصحيح المصنف العفو كما سيأتي لا فرق فيه بين ما يدوم وما لا يدوم . قول المتن : ( والأصح ) مقابل قوله قيل كالبثرات فيعفى . قول المتن : ( فكدم الأجنبي ) أي لأن البثرات أعم وجودا منها , وأغلب لكن سلف في التيمم أن الشارح حمله على المنتقم بقرينة التشبيه بدم الأجنبي . قوله : ( ففيه عدم العفو ثم في الاحتياط إلخ ) غرضه من هذا أن يوضح وجه اشتمال التشبيهين المذكورين في المتن على عدم العفو كي يتضح بذلك وجه مقابله . قوله : ( في الاحتياط إلخ ) توجيه لجريان الخلاف فيما يدوم غالبا بأن القول بالاحتياط معناه عدم العفو وإلا لما وجب الاحتياط . قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) هذا تصحيح لقوله فيما تقدم قيل كالبثرات . قول المتن : ( والأظهر العفو عن قليل إلخ ) لو تلطخ به عمدا , فالظاهر عدم العفو عن ذلك قال في التحقيق يعد حكاية التقييد عن صاحب
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي