تنبيه ) لو كان الوصل بالنجس أسرع انجبارا من الطاهر فيحتمل أن يكون ذلك عذرا . قوله : ( وهو ما يبيح التيمم ) منه بطء البرء . قوله : ( رعاية لخوف الضرر ) أي ولأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف الضرر كأكل الميتة , كذا قالوه , ولك أن تقول يشكل عليه منع المضطر العاصي منها فلتشترط التوبة . قوله : ( لعدم الحاجة إلى آخره ) هذا التعليل اقتصر عليه المهذب وشرحه , وذكر الرافعي تعليلا آخر وهو أن في النزع مثلة وهتكا لحرمة الميت , قال : وقضية هذا التعليل حرمة النزع كما أن قضية الأول الجواز . قول المتن : ( مستجمرا ) مثله لو حمل شخصا عليه نجاسة معفو عنها أو طيرا متنجس لمنفذ . قال في شرح
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨