طرف الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدود بالساجور , وهو الخشبة التي تجعل في عنق الكلب فوجهان مرتبان على مسألة الكتاب , وأولى بالصحة لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة , ولو كان طرف الحبل على موضع طاهر من حمار عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه , ذكره الرافعي وصحح في أصل الروضة البطلان في المسألتين . قلت فرض الإرشاد المسألة بما لو شد طرف الحبل بالساجور أو الحمار فافهم أن الإلقاء بخلافه . قال شارحه : وقول الحاوي لا ساجور كلب أي لا حبل لقي ساجور كلب , فلا تبطل أيتناول صورة الشد والراجح فيها البطلان , وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر , انتهى . وهو مخالف كلام الإسنوي : وقوله : الكائن على النجس أي فالمضر تحرك الطرف المتصل بالنجاسة . وقول المتن : وكذا إن لم يتحرك بحركته , أي قياسا على مسألة طرف العمامة . قوله : ( لعدم الحمل له ) فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه متنجس أو تحت البساط نجاسة . قول المتن : ( يحاذي صدره ) الخلاف جار فيما يحاذي شيئا من بدنه كما في أصل الروضة سواء الركوع وغيره , وهو يوهم جريانه في الأعلى والجوانب , قال الإسنوي : وليس كذلك . نعم ذكر الطبري أنه يكره استقبال الجدار النجس أو المتنجس . قول المتن : ( ولو وصل عظمه إلخ ) حكم الوشم كالوصل , وكذا لو خاط جرحه بخيط نجس ونحوه , ولو وصل جوفه محرم نجس أو غيره ولو مكرها وجب عليه أن يتقاياه . قوله : ( وقضية ما في التتمة إلخ ) فإن قلت يلزم إذا اتحاد الشقين . قلت : قد يفرق بأنه على هذا يحتمل أن يكتفي بأي ضرر وإن لم يرتق إلى مبيح التيمم , أو يقال قوله الآتي قيل , وإن خاف لا يأتي هنا فافترق .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي