تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجس ) يجوز فيه فتح الجيم وكسرها . . قوله : ( لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد ) بل لو فصله نصفين امتنع الاجتهاد أيضا لاحتمال أن تكون النجاسة على موضع الشق نعم إن كان صورة المسألة إصابة النجاسة لموضع متميز كالكم ثم عرض اشتباهه بالكم الآخر فهنا يجوز الاجتهاد بعد فصل أحد الكمين . قوله : ( وفي الشرح إلى آخره ) موقع هذا الكلام مما قبله التعرض للبيت والبساط . قول المتن : ( ولا تصح صلاة ملاق ) قال في الروضة : ولو صلى في موضع نجس لحبس فيه مثلا وتعارض ستر العورة وتغطية المحل قلع ثوبه وصلى عريانا ولا إعادة على أظهر القولين , والثاني يصلي على النجاسة ويعيد , انتهى . وعبارة الإسنوي هنا لو حبس في موضع نجس وجب عليه أن يصلي ويتحامل قدر الممكن , ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض , بل ينحني إلى السجود إلى القدر الذي لو زاد عليه أصاب النجاسة ثم يعيد كذا في شرح المهذب , انتهى . قول المتن : ( بعض لباسه ) يفهم حكم البدن بالأولى . قول المتن : ( وإن لم يتحرك بحركته ) أي لأنه معدود من لباسه فصار كذيل قميصه الطويل الذي لا يرتفع بارتفاعه , فإنه لا تصح الصلاة مع تنجس الذيل المذكور , واستشكل السبكي ذلك بصحة السجود عليه , قال : وهو يحتاج إلى دليل . قول المتن : ( ولا قابض طرف شيء إلى آخره ) مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل , ونحو ذلك . قال الإسنوي ولو كان

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٠٦