تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حمله السبكي على ما لو دخل ظانا سعة الوقت , فإن قطع بانقضائها قبل الفراغ , فالمتجه عدم الانعقاد , انتهى , وفيه نظر , حيث أمكن الغسل في الصلاة قبل فراغ المدة . قول المتن : ( وطهارة النجس ) . قال الرافعي : النجاسة قسمان : قسم لا يقع في مظنة العذر والعفو , وقسم يقع فيهما . أما الأول ثم ذكر ما هنا إلخ واعلم أنه ورد الأمر بالطهارة في اللباس والبدن والمكان , والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده , والنهي في العبادات يقتضي الفساد , ولو صلى بنجس لم يعلمه بطلت لأنه من باب خطاب الوضع بدليل تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم , وقيل : يعذر الجاهل بالنجس نظرا إلى أنه من قبيل المناهي بدليل ﴿ تنزهوا من البول ﴾ ونحوه , والجاهل يعذر في خطاب التكليف , وستأتي هذه المسألة في آخر الكلام على هذا الشرط قبيل الفصل الآتي . قول المتن : ( في الثوب ) لقوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحيض ﴿ وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي ﴾ وقوله في حديث الأعرابي ﴿ صبوا عليه ذنوبا من ماء ﴾ الحديث الأول للثوب , والثاني للبدن , والثالث للمكان . قوله : ( من ثوبين ) زاد الإسنوي أو بدنين , وإنما اقتصر الشارح على ذلك تبعا للرافعي رحمه الله . قول المتن : ( ولو

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٠٥