تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يضر , أي تفريعا على القديم لأن طهارته قد بطلت . قال العراقي : فعليه لو أحدث حدثا آخر كان الحكم كذلك وكذا صححه في شرح المهذب تفريعا على القديم , لكن صحح في التحقيق البطلان تفريعا عليه أيضا , انتهى . قوله : ( كما لو تعمد ) أي فإنها تبطل قطعا ولو كان ناسيا للصلاة , وأما المكره ففي البيان أنه على القولين . قال الإسنوي : والمتجه أنه إن لم يحدث منه فعل كأن ألقي على امرأة أن يكون كالسبق وإن حدث منه فعل نقض قطعا كالساهي . قول المتن : ( وفي القديم يبني ) أي ولو كان أكبر . ( تنبيه ) لو سبقه في الركوع وفرعنا على القديم , قال الصيدلاني : يعود إليه , وفصل الإمام فقال : إن سبقه قبل الطمأنينة عاد إليه , أو بعدها فالظاهر عدم العود إليه لأن ركوعه قد تم . قال الرافعي بعد حكاية ذلك : ويجوز أن يجري كلام الصيدلاني على إطلاقه كي ينتقل من الركوع إلى الركن الذي بعده , فإن الانتقال واجب , والله أعلم . قوله : ( كذا في الروضة كأصلها ) يشير بهذا إلى شيء ذكره النووي في التحقيق يخالف هذا . قال الإسنوي : الصواب وهو المذكور في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل المنفرد والإمام المستخلف . قول المتن : ( لم تبطل ) أي بلا خلاف . قال الإمام : والقياس تخريجه على القولين , انتهى . ومدركه النظر إلى أن تلك اللحظة من الصلاة وقد سبقه إلى ذلك العراقي شارح المهذب معللا بما ذكرناه . قول المتن : ( بطلت )

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٠٤