تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمكان الضمير . قوله : ( لم يضر ذلك ) أي لأن العادة لم تجر برؤيته من أسفل . قوله : ( في القسمين ) هما قول المتن من جيبه وقوله في الشرح من ذيله . قوله : ( أصحهما الأول ) وجه الثاني أن الساتر إما شعر لحيته أو رأسه أو التصاق صدره بموضع إزاره عند الركوع والستر ببعض الإنسان لا يصح على وجه يأتي , ومدرك الأول صحة الستر ببعضه كذا في الإسنوي . . قول المتن : ( تعين لهما ) ولا يأتي الوجه القائل بعدم استعمال الماء الغير الكافي للطهارة لوضوح الفرق . نعم لنا وجه أنه لا يتعين للسوأتين لاشتراك الجميع في وجوب الستر صرح به الإسنوي , وسيصرح به الشارح في قوله . ومنهم من حكى بدل الوجوب إلى آخره . ( فائدة ) ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهرا ويلزمه قبول العارية لا الهبة . نعم يتجه الوجوب في الماء الكدر والطين والثوب النجس كالعدم بخلاف الحرير فإنه يجب لبسه . قوله : ( والمعنى أنه يجب إلى آخره ) أي فالخلاف في الوجوب بل في الصحة أيضا . قوله : ( في المسألتين ) هما وجوب ما يكفي السوأتين , ووجوب ما يكفي إحداهما , وقوله فيهما الضمير فيه , وفي قوله قبله فيهما راجع للمسألتين قول المتن : ( فإن سبقه ) هذا قد يخرج به تعمد إخراج باقيه , لكن حكى العراقيون عن النص أنه

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٠٣