تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقره . قول المتن : ( والقعود على يديه ) أي نحو قعود التشهد . . قوله : ( لأن دليل أصله إلى آخره ) لك أن تقول دليل أصله المذكور ناف للقراءة في الأخيرتين وقضية اعتباره رفع هذا الحكم الثابت بالقياس وأيضا فتطويل الثالثة على الرابعة فرع عن ثبوت القراءة فيهما وهو فرع عن اعتبار الدليل وهو مانع من تقديم الأول فلا يكون عاضدا للقياس . . قول المتن : ( والذكر بعدها ) قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاث مرات إذا انصرف من الصلاة . قال الإسنوي بعد سوق الأذكار الواردة : ويستحب أن يبدأ من ذلك بالاستغفار المتقدم كما قاله أبو الطيب . قوله : ( الدعاء أيضا ) من الوارد في هذا المحل اللهم أعني على ذكرك الحديث ومنه ما سلف استحبابه بين السجدتين ومنه اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٩٨