تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ويستحب الإسرار بالذكر والدعاء إلا عند إرادة التعلم . قول المتن : ( وأن ينتقل للنفل ) قال في شرح المهذب فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان ففي مسلم النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج . قوله : ( فإنها تشهد له ) قد ورد في تفسير قوله تعالى ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم هذه العلة تقتضي أن ينتقل للفرض من موضع نفله المتقدم وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل كالضحى والتراويح . . قول المتن : ( وإلا فيمينه ) قال الإسنوي قد أطلق النووي في رياض الصالحين أنه يستحب في الحج والصلاة والعيادة وسائر العبادات أن يذهب في طريق وأن يرجع في غيرها وهو بإطلاقه يخالف ما هنا . . قوله : ( التسليمة الأولى ) لكن يستحب للمأموم أن لا يسلم الأولى حتى يفرغ الإمام من الثانية . قول المتن : ( فللمأموم إلى آخره ) أي ويسجد للسهو إن سها .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٩٩