مسألة الثلاث فتبعه غيره كابن المقري . قوله : ( فتلغو الأولى ) ينبغي أن تكمل الأولى بالثانية والثالثة ويلغو باقيهما . قول المتن : ( يسن إدامة نظره إلى آخره ) أي ولو كان تجاه الكعبة , وقوله لأنها أقرب إلى الخشوع أي من حيث جمع النظر في مكان واحد , وموضع السجود أشرف وأسهل من غيره , ثم قضية الإطلاق جريان ذلك في حالة الركوع وغيرها وهو كذلك فيما يظهر . نعم استثنوا حالة التشهد فإنه ينظر للمسبحة وقول المتن نظره أي ولو في ظلمة . قول المتن : ( قيل يكره تغميض عينيه ) قائله
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦