تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتروك , ثم يكملها , ولا يصح أن يقال تمت به ركعته . قول المتن : ( أو من غيرها ) أي سواء علم عينها أو لم يعلم قول المتن : ( رباعية ) هو نسبة إلى ( رباع ) المعدول عن ( أربع ) . قول المتن : ( وجب ركعتان ) . قال الإسنوي : الصواب في المسألة الثانية أنه يلزمه ركعتان وسجدة لأن الأسوأ ترك السجدة الأولى من الأولى , والثانية من الثانية , وواحدة من الرابعة , ثم قال : فإن قيل إذا قدرنا ترك السجدة الأولى وبطلان السجود الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط , قلنا : هذا خيال فاسد فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا لا المأتي به حسا الباطل شرعا لسلوك أسوأ التقادير , إذ لو قلنا بهذا اللزوم في كل صورة , وحينئذ فيستحيل قولهم لو ترك ثلاث سجدات أو أربعا لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية كما سلك الأصحاب , فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلا , وهكذا في غيرها , وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط بل أنواعا من الأركان . قال : وإنما تركت هذا الخيال وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف , ومقتضى إشكاله هذا أن يلزم في الأربع كالخمس ثلاث وفي السبع كالست ثلاث بعد سجدة بأن يقدر في الأربع ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتين من الثالثة , وفي الست يقدر الخامسة والسادسة من الرابعة فيأتي بسجدة ثم ثلاث , وأصل هذا الاستدراك لابن الخطباء في كتاب له على التنبيه ذكره في

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٩٥