أو شرط في الاعتداد بها لا في الصلاة . قوله : ( ومعلوم ) إنما قال ذلك لأنه لم يدخل في عدة السابق بخلاف قرن النية بالتكبير . . قول المتن : ( تمت به ) الضمير فيه يرجع إلى المثل من قوله قبل بلوغ مثله كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله : أي بمثله المفعول . قوله : ( المتروك آخرها ) إنما قيد بذلك لقوله تمت به ركعته , وذلك لأنه لو كان المتروك من أثنائها قام المأتي به مقام ذلك
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤