إلخ ) أما الترتيب بين التشهد والصلاة فهو ركن كما سلف . قوله : ( وأكمل من قوله وآله إلخ ) إنما نبه على هذا هنا لأن قول المتن الآتي والزيادة إلخ لا يفيد ذلك لأن المعنى والزيادة على الأقل المذكور لا يقال وعلى آل محمد يصدق عليه أنه زيادة على الأقل المذكور لأن فوات الضمير من آله مانع من كون ذلك زيادة عليه . نعم هو زيادة على بعض الأقل المذكور , فرحمه الله ونفعنا به ما أدراه بأساليب الكلام . قوله : ( الواردة فيه ) أي في الحديث يريد رحمه الله أن أل في الزيادة للعهد الذهني وهو الوارد في حديث الشيخين . قول المتن : ( سنة في الآخر ) . قال الإسنوي : دليل عدم وجوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع . قوله : ( فلا تسن فيه ) لو أدرك المسبوق ركعتين من الرباعية تشهد التشهد كاملا تبعا للإمام . قوله : ( وفيما قاله إشارة ) يريد أن قوله والزيادة بعد قوله وأقل الصلاة إلخ يفيد أن ما في الحديث هو أكمل الصلاة , يعني بمعونة أن أل في لفظ الزيادة للعهد الذهني , وهو الوارد في الحديث . قوله : ( وفي الروضة وأصلها إلخ ) . قال في شرح المهذب , وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي