وأنفه ) وجوب وضع الأنف قوي من جهة الدليل , ولا يرده حديث ﴿ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ﴾ حيث أسقط الأنف لأن ذكره زيادة ثقة , وقد ورد ذلك في أبي داود . قال في شرح المهذب : وهو صحيح , وفي الصحيحين ما يدل له اه . قول المتن : ( ويضع يديه ) لو قدمه على التسبيح في السجود كان أولى . قوله : ( يستحب التفريق بين القدمين بشبر ) قال في القواعد : ويستحب أيضا تفريق أصابع الرجلين . قوله : ( ويقاس به التفريق بين الركبتين ) أي في الركوع والسجود . . قوله : ( على فخذيه )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣