حديث ﴿ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ﴾ , وكثيرا ما يقع للشارح مثل هذا بترك الدليل أو لعموم دليل يأتي بعد محافظة على الاختصار . . قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) بل يكره كشف الركبتين مطلقا والقدمين واليدين من غير الذكر بل يحرم كشفها إن لزم عليه بطلان الصلاة قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) في الحديث ﴿ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ﴾ وهو دال على وجوب كشف الأكف , وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله وعلل عدم الوجوب بأن المقصود إظهار الخشوع والتواضع ووضع الجبهة قد حصل به غاية التواضع وأيضا هي بارزة لا تشق مباشرة الأرض بها بخلاف الكفين , فقد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٨١