أي يجهر كتأمينه لقراءة إمامه , وأما إذا قال الثناء فالظاهر أنه يسره . قوله : ( والثاني يؤمن فيه أيضا ) أي لإطلاق الحديث , والظاهر أن التأمين وإن قارن الثناء يرجع إلى الدعاء الأول فإن الثناء المذكور له ارتباط بمعنى الدعاء السابق . قول المتن : ( فإن لم يسمعه قنت ) لو سمع صوتا لم يفهمه فالظاهر أنه كعدم السماع بالكلية . قوله : ( كما يقنت بناء ) يرجع لقوله كما يقنت وقوله على أنه يسر الضمير فيه يرجع للإمام من قوله هذا إن سمع الإمام . . قوله : ( أي باقيها ) أي , وأما الصبح فقد سلف . ( تنبيه ) لو كانت النازلة خاصة فهل يستحب لمن نزلت به ولغيره القنوت محل نظر . قوله : ( قنت شهرا ) . قال الإسنوي وغيره : كان الحامل له على القنوت في هذه القصة دفع تمرد القاتلين . قوله : ( والثاني يتخير ) أي عند عدم النازلة كما شرحه كذلك الإسنوي قلت : الكلام حينئذ يحتاج إلى تأويل لأن قوله : والثاني يتخير يقتضي أن الخلاف في الجواز , وقول الشارح : أولا أن يشرع بمعنى يستحب يقتضي أن المنفي بعد ذلك عدم الاستحباب لا عدم الجواز فليتأمل , فينبغي أن يكون هذا مقابلا لأول الكلام , وهو قوله ويشرع القنوت إلخ . قول المتن : ( السجود ) هو لغة التطامن . قول المتن : ( وأقله مباشرة ) سيأتي دليله في
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي