تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأذكار بأن الإمام يكره له تخصيص نفسه بالدعاء لحديث ورد فيه ومقتضاه اطراده في سائر أدعية الإمام , وبه صرح الغزالي في الإحياء وكذا الجيلي , ونقله ابن المنذر عن الشافعي , ثم قال : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ﴿ اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ اللهم نقني اللهم اغسلني ﴾ وبهذا يقول . قال الإسنوي وعلى هذا فالفرق أن الكل مأمورون به هناك بخلاف القنوت ا ه قلت : وكلام الشارح هنا إذا تأملته تجده ظاهرا في اختصاص ذلك بالقنوت . قوله : ( بلفظ وصلى الله على النبي ) أي هكذا من غير زيادة , قاله الإسنوي . . قوله : ( كما قيس الرفع فيه إلخ ) فيه بحث إذ كيف يسوغ القيام مع كون الحكم منصوصا عليه في حديث الحاكم . . فقوله : ( أي لا يسن ذلك ) من هنا قال الإسنوي : لو قال لا مسح وجهه كان أولى ا ه . قال البيهقي : لم يرد في المسح في الصلاة حديث , ولا أثر ولا قياس , وإنما ورد خارج الصلاة حديث ضعيف مستعمل عند بعضهم خارجها فقط . قوله : ﴿ فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ﴾ قال الإسنوي : ورد في حديث حكمة ذلك وهي الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى اه . قول المتن : ( وإن الإمام يجهر به ) أي حتى بالثناء , ولو قلنا إن المأموم يوافقه فيه هذا قضية إطلاقه . وقال الإسنوي : يحتمل أن يسر به , ويحتمل أن يجهر به كما لو سأل الإمام الرحمة أو استعاذ من النار , فإنه يجهر ويوافقه فيه المأموم كما قاله في شرح المهذب ا ه . والذي ذكره من أن الإمام يجهر بالدعاء مسألة مهمة لا يفعلها أئمة هذا الزمان . قول المتن : ( وأنه يؤمن )

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٧٩