وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك . قول المتن : ( وتسن سورة ) أي غير الفاتحة . قول المتن : ( في الأظهر ) هذا القول نص عليه في القديم , وكذا في الجديد من المزني والبويطي , وأفتى به الأكثرون , والثاني نص عليه في الأم . قوله : ( للاتباع ) فإن قلت قد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ فهلا وجبت السورة في الأولين ؟ قلت : لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أم القرآن عوض عن غيرهما وليس غيرها منها عوضا . قوله : ( والسورة على الثاني ) اقتصر في الخادم على النصف أو قريب منه . قول المتن : ( فإن سبق بهما ) لو تركها المصلي عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو , ومعنى قوله : من صلاة نفسه , إن الركعتين الأخيرتين من صلاة نفسه لم يدركهما مع الإمام , وهذا معنى سبقه بهما , وقوله : قرأها فيهما , أي في الركعتين الأخيرتين من صلاة نفسه عند تداركهما , وبهذا التقرير صار الضميران من قوله بهما وفيهما راجعين لشيء واحد خلافا لما شرحه الإسنوي . قول المتن : ( قرأها فيهما ) الفرق بين ذلك وعدم تدارك الجهر أن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة فكانت أخف على أن مقابل النص قائل بعدم التدارك قياسا على عدم الجهر , وفرق في شرح المهذب بأن السنة في آخر الصلاة
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي