كالسعال , والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر . قال في الكفاية : والإعياء كالنسيان . قول المتن : ( فسبع آيات ) أي بشرط أن تشتمل على الشدات أو على حرفين بدل الحرف المشدد . قول المتن : ( جواز المتفرقة ) نازع الإسنوي في ذلك وقال : إن الذي استند إليهم المصنف في الجواز لم يصرحوا به , بل أطلقوا الكلام إطلاقا يصح معه الحمل على ما قيد غيرهم . قوله : ( سبعة أنواع ) تشبيها لمقاطعة الأنواع بغايات الآيات نحو : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , كذا ورد . قول المتن : ( ولا يجوز نقص حروف البدل ) يشترط
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٧١