تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتن : ( لم تصح قراءته ) هذا إذا لم يتعمد وإلا فالوجه بطلان الصلاة لتغيير المعنى . قول المتن : ( فإن تخلل ذكر ) أي ولو قرآنا قال الإسنوي : لو أتى بذلك ناسيا للصلاة فمقتضى كلام الرافعي أنه كالسكوت الكثير ناسيا وهو لا يضر . ( فائدة ) الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان , وذاله مضمومة , قاله الكسائي , وقال غيره : هما لغتان بمعنى . قول المتن : ( فلا في الأصح ) . قال الإسنوي : مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال , وفيه نظر . قوله : ( وقيل ليس بمندوب ) هو شامل لما إذا ترك الإمام التأمين فأمن المأموم . قوله : ( العمد ) . قال الرافعي : سواء كان مختارا أم لعارض

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٧٠