فرع ) لو صلى منفردا لصلى قائما , ولو صلى مع جماعة قعد في بعضها الأولى أن يصلي منفردا , كذا قالوه , وغرضهم أنه يجوز له أن يحرم قائما مع الجماعة , ثم إذا عرض له العجز جلس فليعلم ذلك . قول الشارح : ( لحديث البخاري إلخ ) قال الإسنوي : هو وارد وإلا لم ينقص الأجر . قول الشارح : ( ومقابل الأصح إلخ ) عبارة السبكي : وصاحب هذا الوجه يحمل الحديث على الفرض , ويقول المراد به المريض الذي يمكنه القيام أو القعود مع شدة مشقة فيجوز العدول إلى القعود أو الاضطجاع , والأجر على النصف , وإن تحمل المشقة وأتى بما يقدر عليه تم أجره , وذكر زيادة على ذلك فليراجع من شرحه . قول الشارح : ( لمن يقيس الاضطجاع إلخ ) لك أن تقول : هذا ثابت بالحديث السابق , وشرط المقيس أن لا يكون ثابتا بالنص . . قول المتن : ( ويسن بعد التحرم ) خلافا لمالك في استحبابه قبله . قول المتن : ( دعاء الافتتاح ) لو تعوذ قبله ولو سهوا لم يعد إليه ولا يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام في التشهد وقعد مع الإمام ثم قام بعد سلامه . قول الشارح : ( نحو وجهت ) أقبلت بوجهي وقيل قصدت بعبادتي , وفطر ابتدأ الخلق على غير مثال , وجمع السموات فقط دون الأرض لأنها أشرف . وقال القاضي أبو الطيب : لأنه لا
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي