تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلسات . . قول الشارح : ( بالمعنى السابق ) يعني كيف شاء , والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا . قول الشارح : ( ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث . قول المتن : ( مستلقيا ) أي ويجب رفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل : يرد على المنهاج جواز الصلاة مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره . قول الشارح : ( والسجود أخفض من الركوع ) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه , كما ذكره الحضرمي شارح المهذب , فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه . ( فرع ) لو شرع في السورة فعجز كملها قاعدا , ولا يلزمه قطعها ليركع .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٦٦