ويستحب إطراق الرأس . . قول المتن : ( فقاره ) جمع مفرده فقارة . قول الشارح : ( وقال الإمام ) : اعترض بأن الإمام وافق على إيجاب القيام على الركبتين مع أنها ليست صورة قيام , وقد يفرق . . قول المتن : ( ولو أمكنه القيام إلخ ) لو قدر على الركوع دون السجود نظر إن قدر على أقله أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود , وإن قدر على أكمله فله ذلك , ولا يلزمه في الركوع الاقتصار على الأقل لما فيه من تفويت سنة . قول المتن : ( بقدر إمكانه ) لو احتاج في ذلك إلى اعتماد على شيء لزمه . . قول المتن : ( قعد كيف شاء ) لو نذر صلاة ركعتين قائما فعجز فهل يجزئه الجلوس ؟ وجهان . قول المتن : ( من تربعه ) وكذا باقي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥