على الفرض لأن ذلك سيأتي في قوله والأصح وجوب نية الفرضية . قال القاياتي رحمه الله : كلام المؤلف أولا في ذات الفرض لا في صفته , وثانيا على العكس , فلا يرد ما قاله الإسنوي رحمه الله . قول الشارح : ( الصادق إلخ ) يرجع لكل من قول المتن قصد فعله وتعيينه . قول الشارح : ( لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى ) مثله قول الرافعي في توجيه عدم اشتراط التسمية عند الذبح : اسم الله تعالى على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . قول الشارح : ( ليتحقق معنى الإخلاص ) استدل بعضهم بقوله تعالى : { وما
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٠