في القطعة عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير , وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت , وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق , وأولى بالاستئناف , كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة الصواب الاستئناف . قال الإسنوي : وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات , انتهى . ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول . قول الشارح : ( أو فيها انحرف وأتمها ) . قال الإسنوي : لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة , انتهى . والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء الصلاة موجب للاستئناف , وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح .
| باب صفة الصلاة
قول الشارح : ( أي أراد أن يصلي ما هو فرض ) كأنه دفع لما اعترض به الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده