تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط الصلاة . قول الشارح : ( بل هو فرض كفاية ) أي لأن الحاجة إليه نادرة . قول الشارح : ( إن أراد سفرا ففرض عين ) أي لكثرة الاشتباه فيه . . قول المتن : ( فتيقن الخطأ ) أي ولو بإخبار ثقة ومثله محاريب المسلمين السالمة من الطعن . قول المتن : ( قضى ) يوهم اختصاص الخلاف بما بعد الوقت كما في نظير ذلك من الاجتهاد في الوقت , لكن في كتاب دلائل القبلة لابن القاص جريان القولين مطلقا كما مشى عليه الشارح , ثم ما ذكر هنا في المجتهد إذا تيقن الخطأ أو تغير اجتهاده يجري في المقلد إذا أخبر من قلده بتيقن الخطأ أو تغير اجتهاده , أو أخبره بذلك ثالث هو أعلم من الذي قلده . قول المتن : ( في الأظهر ) أي لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء بخلاف الخطأ في الوقوف بعرفة , وبخلاف الأكل ناسيا في الصوم . قول الشارح : ( والثاني لا يجب ) هو مذهب الأئمة الثلاثة لأنه ترك الاستقبال لعذر فكان كالترك للقتال , واستدلوا بقضية أهل قباء في تحولهم لما بلغهم النسخ , وأجيب بأن النسخ إن لم يثبت في حقهم إلا بعد الخبر فلا إشكال , وإن ثبت قبل ذلك فهم كانوا متمسكين بنص فلا ينسبون إلى تقصير بخلاف المجتهد فقد يكون قصر . قول الشارح : ( بناء على القضاء ) قد أشار إلى ذلك المتن بقوله : فلو بالفاء . قول الشارح : ( وينحرف إلخ ) استدل له بقصة أهل قباء . قول المتن : ( وإن تغير اجتهاده ) أي ولو قلنا بعدم وجوب إعادة الاجتهاد . قول الشارح : ( فظهر له الصواب ) يريد أن محل العمل بالثاني إذا اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ , وإلا فإن كان خارج الصلاة فهو متحير , أي فلا يقلد ويصلي كيف كان ويقضي , وإن كان فيها وجب الاستئناف , وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة . ( فائدة ) قال في شرح الإرشاد : والمراد بالمقارنة أن يظهرا معا أو يظهر الصواب عقب ظهور الخطأ من غير تخلف , انتهى . فلا إشكال في قولنا , يريد أن محل العمل إلخ , واعلم أن الاجتهاد الثاني إذا كان مساويا للأول , فالذي جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي وجوب البقاء على الجهة الأولى , فما صححه في المجموع من وجوب التحول في هذه الحالة أيضا أخذا بإطلاق الجمهور مردود , بل قال الإسنوي : إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف , وعبارة الإسنوي

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٥٨