الشارح : ( على الأول ) متعلق بقوله ففيه زيادة . قول المتن : ( قلت القديم أظهر ) بهذا . قال الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( لم يؤذن لغير الأولى ) أي إذا والى بينهما , ولو والى بين مؤداة وفائتة وقلنا لا يؤذن للفائتة لم يؤذن للمؤداة أيضا , أي إذا قدم الفائتة . . قول الشارح : ( ويجري الخلاف في المنفردة ) أي خلافا لما تشعر به عبارة المنهاج , وقوله بناء على ندب الأذان للمنفرد اقتضى صنيعه رحمه الله أنا إذا قلنا : لا يندب الأذان للمنفرد , يجري هذا الخلاف في المنفردة , وذلك يفيد أمرين أحدهما عدم أذانها جزما , على هذا التفريع وهو كذلك . الأمر الثاني عدم إقامتها جزما , وعليه منع ظاهر لأن المنفرد وإن قلنا لا يؤذن يقيم جزما كما
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥