تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلف , وقد يعتذر عنه بأن قوله بناء إلى آخره راجع للخلاف في الأذان فقط . . قول المتن : ( وترتيله ) يستثنى التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس واحد لخفة لفظه . قول الشارح : ( كما في الدقائق ) بخلاف ما في شرح مسلم من أنه اسم للإتيان بالشهادتين ثانيا وبخلاف تعبير الشرحين والروضة من أنه اسم للأمرين معا . وقيل : الترجيع ركن لوروده كباقي ألفاظ الأذان , ورد بعدم ذكره في أصل الأذان من حديث عبد الله بن زيد الرائي . قلت : وفي الرد بذلك نظر . قول المتن : ( والتثويب في الصبح ) شامل للمقضية بناء على أنه يؤذن للفائتة , وهو محل نظر . قول المتن : ( ويسن أن يؤذن قائما ) ويكره من جلوس مع القدرة على القيام إلا في حق المسافر الراكب . قول الشارح : ( يمينا في الأولى ) أي يقول الأولى مرتين في مرتي الالتفات , والثانية كذلك . .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٤٦