تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الشارح : ( ولو أقيمت إلخ ) لا يقال يغني عن هذا قول المنهاج ويرفع صوته لا بمسجد إلخ , لأنا نقول ذاك في المنفرد , وقوله : ولا يرفع فيه صوته , يستثنى الرفع بقدر ما يسمع الحاضرون فإنه شرط في الأذان للجماعة كما ستعرفه . . . قول الشارح : ( في المسألتين ) أي هذه ومسألة الجديد , وقول الشارح في الأظهر توجيه مقابله أن كل واحد من الجماعة الثانية مدعو بالأذان الأول , وقد حضروا فكما أن الجماعة الأولى إذا حضروا لا يطلب منهم إعادته كذلك الثانية لاشتراك الجميع في الدعاء بالأول , ووجه الأظهر ظاهر , والله أعلم . ( تنبيه ) قد استفدنا من هذا الكلام أن آحاد الجماعة بالأولى قبل إقامتها لا يطلب منهم أذان لأنهم مدعوون بالأول وهو كذلك لكن قالوا : إن المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره , وذلك بعمومه يشمل ما لو حضر المسجد بعد سماع الأذان يصلي منفردا , وقد سلف أن الإسنوي قال في قول المنهاج : وقعت فيه جماعة إن قيد الوقوع مخرج ما قبله فلا يستحب له الأذان لأنه مدعو بالأذان الأول . انتهى . وقد يحمل هذا على مريد الصلاة مع الجماعة , لكن يمنع منه أن كلام المنهاج في المنفرد . قول المتن : ( ويقيم للفائتة ) أي اتفاقا . قول الشارح : ( أي حيث تفعل جماعة ) يقتضي أن المنفرد لا يؤذن للفائتة لا في الجديد ولا في القديم , ويكون قوله : قلت : القديم أظهر خاصا بالجماعة . نعم على طريق الجمهور لا إشكال . قول الشارح : ( على إطلاقه ) أي فلا يقيد بالفعل جماعة , وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره لا يأتي على هذا التقدير . قول

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٤٤