تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأذان والإقامة في هذين مكروهان . . قول الشارح : ( أي الأذان ) احترز عن الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح رحمه الله قبيل قوله ويقيم للفائتة قول الشارح : ( وأفصح إلخ ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم يفصح قد أشار إليه . قول المتن : ( ويرفع صوته ) الضمير فيه يرجع للمنفرد من قوله والجديد ندبه للمنفرد . قول الشارح : ( ليظهر الاستدلال ) الأحسن أن يجعل هذا علة لأوردوه , ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت . قول المتن : ( لا بمسجد وقعت فيه جماعة ) . قال الإسنوي : التقييد بالمسجد يقتضي أنه يرفع في غيره , وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون الإيهام فيها أكثر , وفي معناها الربط . وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول , انتهى . وهذا الكلام يقتضي أن قولهم في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد , وفيه نظر

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٤٣