أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا مسقط . قول الشارح : ( لعدم التمكن من فعلها ) أي وكما لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه .
| ( فصل الأذان إلخ )
الأذان في اللغة الإعلام , يقال : أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به , ومنه ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس ﴾ أي إعلام والأذان بفتح الهمز والذال الاستماع . قول المتن : ( والإقامة ) سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة . قول المتن : ( سنة ) أي وليسا بفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال , والقائل بالفرضية استدل بحديث فليؤذن لكم أحدكم قول المتن : ( للمكتوبة ) أي من الخمس . قول الشارح : ( مما تشرع فيه الجماعة ) أي إلا الجنازة لأن المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم