القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم , وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة . قول الشارح : ( وثلاث للمغرب ) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء . قول الشارح : ( زمن إمكان الطهارة ) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع , بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا , ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك . قول المتن : ( وأجزأته على الصحيح ) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها , وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة . قول المتن : ( فلا إعادة على الصحيح ) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي