تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في شروط وجوب الصلاة

قوله : ( إنما تجب الصلاة ) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر , وإن أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة الثاني ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ) ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق . قول المتن : ( إلا المرتد ) ( فرع ) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود أيضا . قول الشارح : ( تغليظا عليه ) أي ولأنه التزم الصلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين . ( فرع ) لو أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن الردة فالظاهر أنه لا يقضي من الآن لأنه جنون في زمن الإسلام المحكوم به تبعا . قول الشارح : ( ذكرا كان أو أنثى ) ظاهره إطلاق الصبي على الأنثى , وبه صرح الإسنوي نقلا عن اللغة . قول الشارح :

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٣٨