ويؤمر بها إلخ ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ , فإن بلغ يؤمر . ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام , ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما . قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين . قول المتن : ( ولا ذي حيض ) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء . قول المتن : ( أو جنون ) وذلك لأنه ورد النص في الجنون , أعني حديث رفع القلم عن ثلاث وقيس على المجنون من في معناه , والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها , خرج النائم والناسي لحديث ﴿ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ﴾ فيبقى من عداه على الأصل . ( فرع ) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء , وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه , وكذا في البحر , قال : يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه . قول المتن : ( بخلاف
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي