للذات , وفي المكان لمعنى خارج كما بين في الأصول . قول الشارح : ( والثاني ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير ) ونظر أيضا إلى أن سببها متأخر وهو الدعاء , فكانت كصلاة الاستخارة . قال الرافعي : ولصاحب الوجه الأول أن يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة . قول الشارح : ( فلا تكره ) . قال المحاملي : لكن الأولى أن لا يفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة . قول الشارح : ( والثاني تكره فيه كغيره ) . قال الإسنوي : ولأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى , ولك أن تقول : المرجح أن أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف هذا .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧