يلزمه قضاؤها , فلو قضاها ثم تبين أنها عليه لم يجزه بلا خلاف , أقول : فلو لم يتبين حتى مات فالظاهر أن ذلك ينفعه في الآخرة كالوضوء احتياطا . قول الشارح : ( والاستثناء في حديث أبي داود ) فيه أيضا أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة . قول الشارح : ( رعاية للاختصار ) علة لقوله ولم يذكر ذلك المصنف . قول الشارح : ( فإنه ) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك . قول الشارح : ( لم تنعقد ) . قال بعضهم : لأن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته المكروهة . قول الشارح : ( كالصلاة في الحمام ) الفرق بينهما أن تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة , وأيضا فالنهي في الوقت راجع
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦