وبين ذين اثنين كيف وقعا هذا الضعف سبعة أيام وأنزل إلخ والثانية بقوله قبل ذلك : ومرة تأتي بفوت الصوم مع واحد تزيده في عشرة مع خمسة مفرقا ومرة : سابع عشر كل صوم وإلى خامس عشر الثاني عنه فعلا إلخ ثم اقتصار المصنف على قضاء الصوم ظاهر في عدم وجوب قضاء الصلاة , لكنه رجح كالرافعي الوجوب . قول الشارح : ( صح لها الثاني والثالث ) أي لأن الحيض السابق ينقطع في الأول فيفسد . قول المتن : ( والسابع عشر ) إشارة إلى طريق الدارمي , وعلى الطريقة الأولى إنما تخرج عن عهدة اليوم بأربعة أيام . قول الشارح : ( كأن تقول إلخ ) هذا المثال يرشدك
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣