نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما . قول الشارح : ( بعد دخول وقته ) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة , وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه , وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال . قول المتن : ( كاملين ) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين . قول المتن : ( ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد , ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى , كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله : أو فلتصم مثل الذي فات ولا ثم من السابع عشر تبعا
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢