تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما تخرج الحافظة للقدر عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض , انتهى . قول المتن : ( بأن نسيت ) يعني لم تعلم ليشمل من اعتراها الجنون في الصغر وثبت لها عادة ثم أفاقت وهي مستحاضة . قول الشارح : ( ولا تمييز ) أما مع التمييز فهو المعتبر . قول المتن : ( ففي قول كمبتدأة ) أي فعلى هذا القول لا عبرة بالتحير بل يقضى بأن حيضها يوم وليلة من أول الشهر وطهرها في باقيه , ولا يلزمها احتياط . نعم تخالف المبتدأة السابقة في أن حيض تلك من أول رؤية الدم , وحيض هذه من أول الهلال لعدم علم هذه بأول ابتدائه . قول الشارح : ( فتحيض ) بتشديد الياء يوما وليلة أي لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها فتكون كالمعدومة , كما أن التمييز إذا فقد بعض الشروط كان كالعدم ولما في القول الثاني من المشقة , وقوله : يوما وليلة , أي من أول الشهر لأنه الغالب . قال الرافعي : وهي دعوى مخالفة للحس قال : وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول . قول الشارح : ( وطهرها بقية الشهر ) أي الهلالي . قول المتن : ( والمشهور وجوب الاحتياط ) لكن تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر . قول المتن : ( فيحرم الوطء ) أي وعليه النفقة , ولا خيار لأن وطأها يتوقع . ( تنبيه ) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض . قول المتن : ( والقراءة في غير الصلاة ) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة . قول المتن : ( وكذا النفل في الأصح ) خلاف نفل الصلاة جار في نفل الصوم والطواف أيضا لكن محل جواز النفل مطلقا ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافا لما في الزوائد . قول المتن : ( لكل فرض )

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٢١