تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

120 ردت إلى الست احتياطا , فإن نقصت عادتهن كلهن عن الست أو زادت على السبع فالأصح اعتبار الست في صورة النقص والسبع في الزيادة لأنه أقرب إلى عادتهن . قول الشارح : ( ثم ستة في آخر ثم استحيضت ) أي في آخر . قول الشارح : ( حكم بأن حيضها العشرة على الأول ) اعلم أن المبتدأة المميزة ذكروا في شأنها أن ما بعد القوي استحاضة وإن تمادى سنين , وقضية قولهم هنا أن التمييز ينسخ العادة السابقة ويثبت به عادة جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها على قدر ما ثبت لها بالتمييز , وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة , وقد يشكل على ما تقرر في المبتدأة . قال ابن الصلاح : فليحمل قولهم تثبت العادة بالتمييز على من ثبت لها به مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق . قول المتن : ( أو متحيرة إلخ ) . قال الرافعي :

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٢٠