تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل ) في بيان المستحاضة وأقسامها

قول الشارح : ( فأكثر ) اندفع بهذا ما قيل : أقله لا يمكن أن يعبر أكثره . قول الشارح : ( أو معتادة ) رأت الدم بصفة أو بصفتين ولو تأخر القوي لأن الفرض عدم عبوره خمسة عشر . قول الشارح : ( في غيرها ) أي غير أيام المعتادة هذا بعمومه يفيدك أن الخلاف ثابت في الصفرة والكدرة الواقعتين للمعتادة في غير أيام عادتها وللمبتدأة المستحاضة وغيرها , وظاهره اقتضاء استواء الخلاف في الكل والذي في القطعة الحال الثاني أن تكون مبتدأة فإذا رأت صفرة أو كدرة فللواقع في مردها حكم الواقع في غير أيام العادة عند الجمهور , وقيل حكم الواقع في العادة كذا ذكره الرافعي وغيره وظاهر هذا التصوير إنما هو في المستحاضة , فلو رأت المبتدأة ذلك ولم يجاوز أكثر الحيض فهل يتخرج على هذا الخلاف أو يقطع بأنه كالواقع في غير أيام العادة محل نظر , انتهى . قول الشارح : ( من سواد أو حمرة ) اقتصاره عليهما يقتضي أن تقدم الشقرة لا يكفي . قول الشارح : ( بين

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١١٧