تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراع مصلحة الصلاة لدوام الاستحاضة , وأن الحشو لا يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج , فإن الأصح مراعاة الصلاة . قول الشارح : ( والثاني لا يجب تجديدها ) أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث . قال الإسنوي : والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان , فإن بالت وجب التجديد قطعا . قول المتن : ( بعد الوضوء ) أي ولو في الصلاة . قول الشارح : ( فوضوءها باق بحاله ) . قال في شرح البهجة : إلا إذا جددت الوضوء بعد الانقطاع فإنه يبطل بهذا العود لأنه وضوء أزال الحدث فتأثر به .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١١٦