تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مباشرتها له فيما بين سرته وركبته . قول الشارح : ( بوطء ) وهو كبيرة . قول المتن : ( وقيل لا يحرم غير الوطء ) أي ولكن يكره . قول الشارح : ( واختاره المصنف ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ﴾ وظاهره أن المراد على هذا القول الوطء في الفرج . قول الشارح : ( وسيأتي في كتاب الطلاق إلخ ) توطئة لصحة استثناء الطلاق أي إذا كانت حرمته معلومة مما ذكره في كتاب الطلاق , فكأنه ذكره هنا . قول الشارح : ( وهي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر ) فسرها بهذا ليعلمك أن قوله حدث دائم ليس تفسيرا للاستحاضة . قول المتن : ( حدث دائم ) . قال الإسنوي : ليس تفسيرا للاستحاضة بل هو حكم إجمالي , ولا يلزم أن السلس ونحوه استحاضة , والسلس بفتح اللام مصدر . قال الإسنوي بعد ذكر ذلك : وقوله كسلس للتشبيه لا للتمثيل . قول الشارح : ( وهو أن لا ينقطع ) يفيدك أن السلس في المتن بفتح اللام . قول الشارح : ( بأن تشده إلخ ) يسمى ذلك تلجما واستثفارا . قال الإسنوي : من اللجام وثفر الدابة لأنه يشبههما . قول الشارح : ( وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا ) أي وإنما لم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١١٥